الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 185هـ
الأربعاء 14 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2012م

محافظة المنوفية
قرار رقم 421 لسنة 2012

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة الوارد برقم (4119) بتاريخ 6/ 5/ 2012 والمرفق به المخطط التفصيلي لمدينة منوف والمعتمد منا؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة منوف طبقاً لما هو موضح على الخريطة التنظيمية المرافقة لهذا القرار والمعتمدة منا.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 8/ 5/ 2012

محافظ المنوفية
المستشار الدكتور/ أشرف هلال