الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 185هـ
الخميس 15 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2012م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1300 لسنة 2012

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 7/ 6/ 2012 بشأن طلب إبعاد أندونيسية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة/ NURHAY ATISINJUNM (أندونيسية الجنسية – مواليد 1/ 4/ 1983).

(المادة الثانية)

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 6/ 2012

وزير الداخلية
محمد إبراهيم