الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 185هـ
الخميس 15 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2012م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 1302 لسنة 2012
فى شأن إنشاء نقطة شرطة المنطقة الصناعية بـ "أبو رواش"
بمديرية أمن الجيزة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 في شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 2868 لسنة 1995 في شأن حظر تشغيل أفراد هيئة الشرطة بمختلف أجهزة الوزارة في بعض الوظائف وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1307 لسنة 2011 في شأن إعادة تنظيم مديرية أمن الجيزة وتعديلاته؛
وعلى الخطط الخمسية للضباط والأفراد والعاملين المدنيين وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات المؤرخة 8/ 5/ 2012؛
وعلى مذكرة قطاع التخطيط والمتابعة المؤرخة 7/ 6/ 2012؛

قـرر:

مادة 1- تُنشأ بمديرية أمن الجيزة "نقطة شرطة المنطقة الصناعية بـ "أبو رواش" تتبع مركز شرطة كرداسة، وتكون حدودها الجغرافية على النحو التالى:
الحد الشمالى: منطقة صحراوية.
الحد الجنوبى: منطقة صحراوية.
الحد الشرقى: بلدة أبو رواش.
الحد الغربى: طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.
مادة 2- على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه – ويُنشر في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 9/ 6/ 2012

وزير الداخلية
محمد إبراهيم