الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 185هـ
الأربعاء 14 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية أحباب الخير لتنمية المجتمع بالعبور بمديرية الشئون الاجتماعية بالقليوبية تحت رقم (1910) اعتبارًا من 17/ 5/ 2012 العبور - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 17/ 5/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) رعاية الأمومة والطفولة.
(جـ) رعاية الأسرة.
(د) الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
(هـ) الأنشطة الصحية.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) مساعدات اجتماعية وكفالة أيتام.
(ب) تحفيظ القرآن – تكريم الموتى.
(جـ) مركز كمبيوتر – محو أمية.
(د) نادٍ نسائي ومشروعات المرأة العاملة.
(هـ) الحج والعمرة – أسر منتجة.
(و) دار مسنين - حضانة.
(ز) حدائق - ومكتبات وأندية للأطفال.
(ح) مستوصف علاجى خيرى.
(ط) إنشاء مكتبات ثقافية وعلمية ودينية.
3- مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.