الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 185هـ
الأربعاء 14 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الشباب الخيرية بكفر مروان بمديرية الشئون الاجتماعية بالقليوبية تحت رقم (1911) اعتبارًا من 17/ 5/ 2012 كفر شكر - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 17/ 5/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) تنمية المجتمعات المحلية.
(ب) حقوق الإنسان.
(جـ) التنمية الاقتصادية.
(د) المساعدات الاجتماعية.
(هـ) الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
(و) الأنشطة الصحية.
(ز) حماية البيئة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) كفالة ورعاية الأيتام.
(ب) المساعدات الاجتماعية والإنسانية والخدمية.
(جـ) نظافة وخدمة البيئة.
(د) تمويل المشروعات الصغيرة للشباب.
(هـ) مجمع إسلامي وصيانة المساجد.
(و) رعاية الشباب.
(ز) إنشاء مستوصف طبى.
(ح) التوعية السياسية والدستورية.
(ط) تيسير الحج والعمرة.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.