الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 185هـ
الأربعاء 14 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية فرع التقوى بالعبور بمديرية الشئون الاجتماعية بالقليوبية تحت رقم (1913) اعتبارًا من 20/ 5/ 2012 العبور - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 20/ 5/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) الأنشطة الدينية والعلمية والثقافية والتعليمية.
(ب) الخدمات والمساعدات – المشروعات الاجتماعية – رعاية الشيخوخة والطفولة.
(جـ) رعاية الأسرة وطلاب العلم – حماية الشباب من الانحراف – رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
(د) الرعاية الصحية.
(هـ) إصلاح ذات البين.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) نشر تعاليم الإسلام الصحيحة – مكاتب تحفيظ القرآن الكريم – إنشاء المساجد وتعميرها ومحو أمية.
(ب) إنشاء المدارس والمعاهد ودور الحضانة والمراكز الطبية المتخصصة.
(جـ) تقديم المساعدات للأسر الفقيرة وكفالة الأيتام ودفن موتى وإنشاء مقابر وتوفير سيارة.
(د) أجهزة تعويضية – تيسير زواج اليتيمات – تيسير الحج والعمرة – إصلاح ذات البين.
(هـ) رعاية الطلاب المغتربين – إصدار الصحف والنشرات والمجلات بعد موافقة الجهات المختصة.
(و) إنشاء معاهد لإعداد الدعاة – تقديم الإعانات الطبية والغذائية للمرضى المحتاجين.
(ز) النشاط الرياضى الخادم لأغراض الجمعية - رحلات للأطفال الأيتام.
3 - مجلس الإدارة مكون من: خمسة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.