الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 185هـ
الأربعاء 14 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية أهل الخير الخيرية بباسوس بمديرية الشئون الاجتماعية بالقليوبية تحت رقم (1915) اعتبارًا من 20/ 5/ 2012 القناطر الخيرية - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 20/ 5/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) الأنشطة الصحية.
(جـ) حماية البيئة.
(د) المساعدات الاجتماعية.
(هـ) رعاية الأسرة.
(و) إصلاح ذات البين.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) فصول محو أمية.
(ب) مساعدة الفقراء والأيتام.
(جـ) إدارة الأزمات ولجان فض منازعات.
(د) تحفيظ قرآن – فصول تقوية.
(هـ) رحلات الحج والعمرة.
(و) تعليم بعض الحرف – قوافل طبية.
(ز) النظافة وجمع القمامة.
(ح) أسواق خيرية – أنشطة رياضية.
3- مجلس الإدارة مكون من: خمسة عشر عضوًا.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.