الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 185هـ
الخميس 15 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2012م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 1570 لسنة 2012
بتاريخ 13/ 6/ 2012
فى شأن العودة للقبول بنظام الانتساب الموجه
بالكليات الجامعية بدءًا من العام الجامعى 2012/ 2013

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1091) بتاريخ 3/ 6/ 2010؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 31/ 5/ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

العودة للقبول بنظام الانتساب الموجه بكليات الجامعات التى تقبل بهذا النظام للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى العام الدراسى 2011/ 2012 اعتبارًا من القبول بالجامعات فى العام الجامعى 2012/ 2013 بنفس الشروط والضوابط التى كانت مقررة فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وزير التعليم العالى
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
أ. د/ محمد عبد الحميد النشار