الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 185هـ
الخميس 15 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2012م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 512 لسنة 2012

السكرتير العام
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ رقم (201) المؤرخ 9/ 5/ 2012 المرفق به مذكرة العرض على السيد الوزير المحافظ بشأن اعتماد الرسم التخطيطى المقترح للمنفعة العامة بمنطقة العشة القديمة بمدينة كفر الشيخ بمساحة 462065م2 تقريبًا وموافقة سيادته على ذلك فى 3/ 5/ 2012 والكلك المعتمد من سيادته بهذا الخصوص؛
وعلى قرارالمحافظة رقم 830 لسنة 2009 بشأن التفويض فى اعتماد مشروع تقاسيم الأراضى بدائرة المحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد مشروع الرسم التخطيطى المقترح للمنفعة العامة بمنطقة العشة القديمة بمدينة كفر الشيخ بمساحة 462065م2 تقريبًا.
مادة 2 - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 25/ 6/ 2012

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
مهندس/ حافظ محمود عيسوى