الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 185هـ
الخميس 15 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8420 لسنة 2012
بتاريخ 9/ 1/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 9/ 1/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة الكتاب الإسلامى للتربية والتعليم.
التابعة لإدارة: المقطم الاجتماعية.
وعنوانها: المقطم - قطعة رقم 5262هـ.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
النشاط: إنشاء مراكز تحفيظ القرآن الكريم - تحفيز الأطفال وأسرهم على تعلم القرآن الكريم - إنشاء مراكز تعليم القرآن الكريم - إنشاء مراكز تعليم العلوم الإسلامية - تبادل الثقافات بين الجامعات المماثلة - إنشاء المعاهد التدريبية والمراكز العلمية - إصدار البحوث والمطبوعات والكتب - عقد الدورات التدريبية العامة والمتخصصة - إنشاء المكتبات الثقافية والعلمية والدينية.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف