الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 185هـ
الخميس 15 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8546 لسنة 2012
بتاريخ 5/ 2/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 5/ 2/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية ائتلاف النهضة والإصلاح.
التابعة لإدارة: المقطم الاجتماعية.
وعنوانها: 153 - إسكان المستقبل - الهضبة الوسطى.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية علمية ودينية.
النشاط: ندوات ومحاضرات ثقافية ودينية لتوعية الأعضاء - مكتبات ثقافية وعلمية ودينية - فصول لتحفيظ القرآن الكريم - فصول تقوية للطلبة - إقامة معاهد وكليات ومدارس خاصة - فصول محو الأمية - رحلات حج وعمرة وزيادة الأماكن المقدسة للأعضاء ورحلات ترفيهية وثقافية - نادٍ اجتماعى - مجلة أو جريدة خاصة بأنشطة الجمعية - دورات تدريبية فى تعليم الحاسب الآلى وصيانته.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف