الوقائع المصرية - العدد 157 - السنة 185هـ
الأحد 18 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2012م

المجلس القومى للشباب
قرار رقم 90 لسنة 2012
صادر بتاريخ 25/ 6/ 2012

رئيس المجلس القومى للشباب
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 2005 بشأن تنظيم المجلس القومى للشباب؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1487 لسنة 2011 بتعيين رئيس المجلس القومى للشباب؛
وعلى قرار رئيس المجلس القومى للشباب رقم 120 لسنة 2009 باعتماد لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب؛
وعلى قرار وزير الشباب رقم 1010 لسنة 2004 باعتماد اللائحة المالية الموحدة لمراكز الشباب؛
وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (11، 43، 46، 47، 53) من قرار رئيس المجلس القومى للشباب رقم 120 لسنة 2009 باعتماد لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب والقرارات المعدلة له، النص الآتى:
مادة (11):
تسقط العضوية فى جميع الأحوال إذا لم يقم العضو بسداد الاشتراكات ثلاث سنوات متتالية، ولمجلس الإدارة الحق فى الموافقة على استعادة العضوية التى تم إسقاطها بسبب عدم سداد الاشتراكات بشرط سداد كافة الاشتراكات المتأخرة وجميع الغرامات.
مادة (43):
يجب أن يتوافر فى المرشح الشروط التالية:
1 - أن يكون المرشح مصرى الجنسية متمتعًا بكامل أهليته القانونية وحقوقه المدنية والسياسية كاملة.
2 - أن يكون من الأعضاء العاملين ومضت على عضويته العاملة سنتان على الأقل عند غلق باب الترشيح فيما عدا مراكز الشباب حديثة التأسيس التى لم ينقضِ على تأسيسها هذه المدة.
3 - أن يكون مقيمًا بصفة دائمة بالمدينة أو القرية الواقع فى دائرتها المركز.
4 - ألا يقل سنه عن 21 سنة وقت تقديم طلب الترشيح.
5 - أن يكون حاصلاًَ على مؤهل عالٍ بالنسبة لمنصب الرئيس ومؤهل متوسط على الأقل فى باقى المناصب.
6 - أن يكون مسددًا لكافة الاشتراكات المستحقة عليه والغرامات قبل غلق باب الترشيح.
7 - أن يكون حسن السمعة محمود السيرة لم تصدر ضده أية أحكام نهائية فى جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية.
8 - ألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من مجلس إدارة إحدى الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ما لم تزل أسباب ذلك.
9 - ألا يكون من العاملين فى الجهة الإدارية المختصة أو المركزية المنوط بها تنفيذ القانون ولائحته على المراكز.
10 - ألا يكون قد سبق انتخابه فى مجلس إدارة المركز لدورتين متتاليتين ما لم تنقض دورة انتخابية واحدة على الأقل، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج مركزى شباب أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت ولأى سبب من الأسباب.
مادة (46):
يشكل مجلس إدارة المركز من:
رئيس.
نائب رئيس.
عضوين فوق سن الثلاثين عامًا.
ثلاثة أعضاء من الشباب تحت سن 30 سنة.
ويتم انتخابهم جميعًا بمعرفة الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السرى المباشر.
وللوزير المختص أن يضم لعضوية المجلس ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة يكون لهم كافة حقوق العضوية، على أن يكون من بينهم امرأة إذا لم تسفر عملية الانتخاب عن فوز إحداهن، ويكون لهؤلاء الأعضاء كافة حقوق العضوية.
مادة (47):
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات والمسئوليات الآتية:
1 - تولى شئون المركز فى إطار السياسة العامة للجهة الإدارية المركزية وتوجيهات الجهة الإدارية المختصة.
2 - توفير الفرص للأعضاء لتأدية نشاطاتهم المتنوعة.
3 - دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد.
4 - البت فى استقالة أعضاء المجلس.
5 - تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء المركز لبحث وتنظيم شئون المركز اعتماد التقرير السنوى لنواحى الأنشطة المتنوعة للمركز المعد بمعرفة المدير التنفيذى للمركز وعرضه على الجمعية العمومية، واعتماد الميزانية والحساب الختامى عن السنة المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة المعدين بمعرفة المشرف المالى تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية.
6 - الموافقة على مشروع الخطة السنوية المقدمة من المدير التنفيذى للمركز لرعاية جميع المراحل السنية من كافة النواحى فى إطار السياسات والتوجيهات التى تضعها الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة.
7 - تقسيم الأعضاء حسب المراحل السنية إلى أسر وجماعات نشاط وتشكيل مجلس لكل مرحلة سنية.
8 - وضع النظم واللوائح اللازمة لتنظيم شئون المركز من النواحى المالية والإدارية والفنية وفقًا للوائح المنظمة للعمل والتى يصدرها الوزير المختص.
9 - البت فى التظلمات التى تقدم بسبب عدم قبول إدارة المركز للعضوية.
10 - اختيار المصرف الذى تودع فيه أموال المركز وإخطار الجهة الإدارية المختصة.
مادة (53):
يباشر رئيس مجلس إدارة المركز الاختصاصات الآتية:
1 - رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ويكون له رئاسة اجتماعات اللجان الرئيسية لأوجه الأنشطة المختلفة بالمركز فى حالة حضوره.
2 - تمثيل المركز أمام القضاء وأمام الغير.
3 - توقيع جميع العقود والاتفاقيات التى تبرم مع المركز وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
4 - التوقيع على الشيكات كتوقيع أول.

(المادة الثانية)

تعدل الفقرة (د) من المادة (49) من قرار رئيس المجلس القومى للشباب رقم 120 لسنة 2009 وفقًا للآتى:
(د) لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء فإذا لم يكتمل العدد القانونى يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدد خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحًا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، على أن يذكر ذلك بخطاب الدعوة، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يصدر قرار بأغلبية أقل من ثلاثة أعضاء.

(المادة الثالثة)

تحذف الفقرة السابعة عشرة والفقرة الثامنة عشرة من المادة (57) من قرار رئيس المجلس القومى للشباب رقم 120 لسنة 2009

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس المجلس القومى للشباب
مهندس/ خالد عبد العزيز