الوقائع المصرية - العدد 157 - السنة 185هـ
الأحد 18 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2012م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2660 لسنة 2012

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية النوبة للتنمية الاجتماعية بالعاشر من رمضان مركز العاشر من رمضان تحت رقم (2660) اعتبارًا من 8/ 5/ 2012
تحريرًا فى 8/ 5/ 2012

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى.
ويشكل مجلس الإدارة: من 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية للجمعية: تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل الجمعية: تؤول أموالها إلى الجهة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للجمعية.