الوقائع المصرية - العدد 157 - السنة 185هـ
الأحد 18 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2012م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 96 لسنة 2012
صادر بتاريخ 28/ 6/ 2012

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 فى شأن تيسير إجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2006 بتفويض الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 418 لسنة 2010 بندب بعض العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالعمل بالهيئة العامة للصادرات والواردات؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (39) المؤرخ 22/ 3/ 2011 بنقل تبعية المصلحة إلى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية ثم وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا؛
وعلى مذكرة رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين المؤرخة 19/ 6/ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تجديد ندب السادة الآتية أسماؤهم بعد بالأماكن الموضحة أمام كل منهم لمدة عام اعتبارًا من 1/ 7/ 2012:

الاسم الدرجة جهة العمل الجهة المنتدب إليها
1- م/ ميرفت عبد الحميد على على أبو هميلة كبير إخصائيين موازين الإدارة العامة للموازين رئيسًا لجمرك الدخيلة
2 - م/ جورجيت أنطوان حبيب كبير إخصائيين موازين الإدارة العامة للموازين رئيسًا لجمرك مطار القاهرة
3 - سومية محمد عبده أولى هندسة مساعدة الشئون الفنية جمرك مطار القاهرة
4 - فاطمة إبراهيم حسانين ثانية تنمية إدارية موازين سيدى جابر جمرك الإسكندرية والدخيلة
5 - سحر محمد صلاح الدين ثالثة هندسة موازين السويس جمرك العين السخنة
6 - عزة هاشم حسن محمد ثالثة هندسة الإدارة العامة للموازين جمرك الإسكندرية
7 - أحمد أحمد رجب المنزلاوى أولى هندسة مساعدة موازين دمياط جمرك دمياط
8 - عادل حسنى سالم ثانية هندسة مساعدة موازين مصر الجديدة جمرك العين السخنة
9 - محمد البرنس حسن الباشا أولى تنمية إدارية الإدارة العامة للموازين جمرك العين السخنة
10 - على على إبراهيم خليل ثانية هندسة مساعدة جمرك الإسكندرية جمرك الإسكندرية
11 - يوسف وهبة سليمان ثانية هندسة مساعدة الإدارة العامة للموازين جمرك الدخيلة
12 - أميمة وهبة سليمان ثانية هندسة مساعدة جمرك بور سعيد جمرك بور سعيد
13 - رجاء محمد عبد الجواد أولى هندسة مساعدة جمرك بور سعيد جمرك بور سعيد
14 - عبد الله عبد اللطيف عبد الرحمن أولى هندسة مساعدة موازين مينا البصل جمرك الإسكندرية

(المادة الثانية)

ندب السادة الآتية أسماؤهم بعد بالأماكن الموضحة أمام كل منهم لمدة عام اعتبارًا من 1/ 7/ 2012:

الاسم الدرجة جهة العمل الجهة المنتدب إليها
1 - هبة سعيد التهامى محمد ثالثة تخصصية موازين مصر الجديدة جمرك مطار القاهرة
2 - عصام كمال خلاف خليفة ثانية هندسة مساعدة الإدارة العامة للموازين جمرك مطار القاهرة
3 - عصام قبيس على سليمان ثانية هندسة مساعدة موازين باب الشعرية جمرك مطار القاهرة
4 - محمد السيد حسن على ثالثة هندسة مساعدة الإدارة العامة للموازين جمرك الدخيلة

(المادة الثالثة)

تجديد تكليف السادة الآتية أسماؤهم بعد بالأماكن الموضحة أمام كل منهم لمدة عام اعتبارًا من 1/ 7/ 2011:

الاسم الدرجة جهة العمل الجهة المنتدب إليها
1 - صدقى محمود حسين الأولى هندسة مساعدة قائم بأعمال رئيس موازين العريش جمرك العوجة
عندما تكون هناك رسائل
تحتاج للإفراج
2 - حسين حمادة حسين الأولى هندسة مساعدة موازين العريش  
3 - إبراهيم عبده هابيل ثانية هندسة مساعدة قائم بأعمال رئيسموازين مرسى مطروح جمرك السلوم
عندما تكون هناك رسائل
تحتاج للإفراج
4 - محمد أحمد عمر أحمد ثانية هندسة مساعدة موازين مرسى مطروح  
5 - رضا محروس إبراهيم التلت ثانية هندسة مساعدة مختبر بموازين الطور جمرك نويبع عندما تكون
هناك رسائل تحتاج للإفراج
6 - سعيد فارس سعيد سرجيوس ثالثة تخصصية موازين الطور  
7 - عبده مصطفى محمد عبد الرحيم ثالثة هندسة مساعدة قائم بأعمال رئيسموازين الغردقة جمرك سفاجا
عندما تكون هناك رسائل
تحتاج للإفراج
8 - حسنى محمد عبد الله موسى رابعة هندسة مساعدة موازين الغردقة  

على أن تتحمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مصاريف السفر والانتقال لهم.

(المادة الرابعة)

إنهاء ندب السادة الآتية أسماؤهم وعودتهم لجهة العمل الأصلية اعتبارًا من 1/ 7/ 2012:

الاسم الدرجة جهة العمل الأصلية الجهة المنهى انتدابه لها
1 - إبراهيم محمد حسين ثانية هندسة مساعدة الإدارة العامة للموازين جمرك مطار القاهرة
2 - جميل كامل أمين أولى تخصصية الإدارة العامة للموازين مطار القاهرة
3 - سامى توفيق دسوقى أولى هندسة مساعدة جمرك الدخيلة جمرك الدخيلة
4 - صلاح رمضان أحمد إبراهيم ثانية هندسة مساعدة مكتب موازين السويس جمرك العين السخنة

(المادة الخامسة)

تجديد ندب السادة الآتية أسماؤهم بعد بالأماكن الموضحة أمام كل منهم لمدة عام اعتبارًا من 1/ 7/ 2012؛

الاسم الدرجة جهة العمل الجهة المنتدب إليها
إيمان محمد إبراهيم أولى هندسة مساعدة الإدارة العامة للمصوغات مطار القاهرة
محمد عبد الحميد خالد ثالثة هندسة مساعدة الإدارة العامة لدمغ المصوغات مطار القاهرة
خالد محمد خميس مصطفى ثانية هندسة مساعدة دمغة الإسكندرية جمرك الإسكندرية والدخيلة

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ جودة عبد الخالق