الوقائع المصرية - العدد 158 - السنة 185هـ
الاثنين 19 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2012م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5821 لسنة 2012

وزير العدل
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 21/ 6/ 2012؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يلغى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 5421 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 24/ 6/ 2012

(المادة الثانية)

تعقد جلسات "الدائرة الخامسة جنايات جنوب القاهرة" التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، والمختصة بنظر القضية رقم 1481 لسنة 2011 جنايات قسم 6 أكتوبر، والمقيدة برقم 887 لسنة 2012 كلى جنوب الجيزة، وموضوعها: تربح "السخرة"، والمتهم فيها: حبيب إبراهيم حبيب العادلى وآخرين بقاعة المحاضرات رقم (1) بأكاديمية الشرطة، الكائنة بالطريق الدائرى بمدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة، بدلاً من مقر انعقادها الحالى.

(المادة الثالثة)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 3/ 7/ 2012
صدر فى 2/ 7/ 2012

وزير العدل
المستشار/ عادل عبد الحميد عبد الله