الوقائع المصرية - العدد 158 - السنة 185هـ
الاثنين 19 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2012م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5822 لسنة 2012

وزير العدل
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 21/ 6/ 2012؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعقد جلسات "الدائرة السادسة جنايات جنوب القاهرة" التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، والمختصة بنظر القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات قسم العجوزة، والمقيدة برقم 889 لسنة 2012 كلى شمال الجيزة، وموضوعها: تربح "البورصة"، والمتهم فيها: جمال وعلاء مبارك وآخرين بقاعة المحاضرات رقم (1) بأكاديمية الشرطة، الكائنة بالطريق الدائرى بمدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة، بدلاً من مقر انعقادها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 9/ 7/ 2012
صدر فى 2/ 7/ 2012

وزير العدل
المستشار/ عادل عبد الحميد عبد الله