الوقائع المصرية - العدد 158 - السنة 185هـ
الاثنين 19 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2012م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 276 لسنة 2012
بتاريخ 23/ 4/ 2012
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالهيئة المصرية العامة للكتاب

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 149 لسنة 2009 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 580 لسنة 2002 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة المصرية العامة للكتاب برقم (739)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 21/ 9/ 2011 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 66 لسنة 2012 بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 2/ 2012 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لتعديلات نظم صناديق التأمين الخاصة المؤرخة 26/ 3/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتركات) والمادة (9/ ج) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة (3):
فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور بالجهة فى 1/ 7/ 2009 مجردًا من كافة العلاوات الخاصة ويتزايد هذا الأجر بما لا يجاوز (3%) سنويًا ومضافًا إليه العلاوات الخاصة التى تم إقرارها فى السنوات (1987 - 2004) بالإضافة إلى العلاوتين الخاصتين المقررتين خلال عامى 2005 و2006 كل فى تاريخ ضمها ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 5 - (الاشتركات):
اشتراك شهرى بواقع (7%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و).
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (9):
فى حالة انتهاء الخدمة لغير الأسباب الواردة بالمادة (8):
(جـ) فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه سواء كان بالمعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعى أو بسبب العجزالصحى:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
مادة 2 - يسرى هذا القرار اعتبارًا من 1/ 10/ 2010
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. عادل منير