الوقائع المصرية - العدد 158 - السنة 185هـ
الاثنين 19 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2012م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 426 لسنة 2012
بتاريخ 13/ 6/ 2012
بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص
للعاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 149 لسنة 2009 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 126 لسنة 2008 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين برقم (810)؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 805 لسنة 2011 بتصفية الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للفحص الفنى للصناديق الخاصة (2) المؤرخة 27/ 5/ 2012؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لتأسيس وترخيص الصناديق المؤرخة 29/ 5/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - يشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين من سجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. عادل منير