الوقائع المصرية - العدد 158 - السنة 185هـ
الاثنين 19 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8748 لسنة 2012
بتاريخ 6/ 6/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 6/ 6/ 2012 ؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية النسيم العليل للمساعدات الاجتماعية.
التابعة لإدارة: حلوان.
وعنوانها: 74 شارع جمال عبد الناصر - عرب سلام - المعصرة - حلوان.
نطاق عملها: على مستوى ج. م. ع.
ميدان عملها: مساعدات اجتماعية.
النشاط: تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات دورية أو شهرية حسب مواردها- تقديم المساعدات المادية فى حالات: (الوفاة - الزواج - العلاج - الكوارث - العجز الجزئى أو الكلى - الترقى - الإحالة إلى المعاش وخلافه) - كفالة اليتيم - شراء سيارة وتجهيزها لنقل ودفن الموتى - إنشاء دور للمناسبات - إنشاء المقابر لدفن الموتى.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف