الوقائع المصرية - العدد 158 - السنة 185هـ
الاثنين 19 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8769 لسنة 2012
بتاريخ 21/ 6/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 21/ 6/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الصمود للأيتام للتنمية الشاملة.
التابعة لإدارة: حدائق القبة.
وعنوانها: 5 شارع عبد الدايم عبد اللطيف من ترعة القبة.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: مساعدات اجتماعية.
النشاط: تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات وفى حالات: (الوفاة - الزواج - الإنجاب - الكوارث - العجز الكلى) - كفالة اليتيم - تجهيز سيارة لنقل الموتى - دور مناسبات - مقابر.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف