الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 185هـ
الخميس 15 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8605 لسنة 2012
بتاريخ 13/ 3/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 13/ 3/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية يلا نبنى وطن جديد للخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
التابعة لإدارة: المقطم.
وعنوانها: 63 ب - 4 شارع المقطم.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
النشاط: خدمات ثقافية وعقد ندوات أدبية - إعداد مكتبات للمستويات والأعمار المختلفة - خدمات تعليمية - دورات تدريبية فى مجالات مختلفة من الحرف المطلوبة لسوق العمل - فصول تقوية - ورش عمل لتنمية مهارات وقدرات الأطفال - إقامة معارض فنون تشكيلية وغيرها - إعداد مسابقات للشباب لتنمية المواهب فى مجال الشعر والأدب - إعداد ندوات دينية تثقيفية لكبار العلماء المشهور عنهم الاعتدال - عرض أفلام ثقافية وعلمية للأعمار المختلفة.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف