الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 185هـ
الخميس 15 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8632 لسنة 2012
بتاريخ 29/ 3/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 29/ 3/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الأفق لنشر العلم والخير.
التابعة لإدارة: المقطم الاجتماعية.
وعنوانها: المقطم - قطعة ش 8159 - عمارة 52 - شارع 103
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
النشاط: ندوات ومحاضرات ثقافية ودينية للتوعية - مكتبات ثقافية وعلمية ودينية - فصول تحفيظ قرآن - فصول تقوية للطلبة - معاهد وكليات ومدراس خاصة - تنظيم رحلات حج وعمرة وترفيهية وثقافية للأعضاء - دورات تدريبية فى تعليم وصيانة الكمبيوتر - إصدار مجلات ونشرات دورية - تجديد المساجد وتعميرها.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف