الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 185هـ
الخميس 15 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8703 لسنة 2012
بتاريخ 7/ 5/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 7/ 5/ 2012 ؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية فرسان الحرية الثقافية العلمية.
التابعة لإدارة: المقطم الاجتماعية.
وعنوانها: الهضبة الوسطى - أطلس ج - ب 21
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
النشاط: إنشاء مكتبات علمية وثقافية ودينية لخدمة طلبة العلم - إنشاء معاهد ومدارس وجامعات خاصة - عقد ندوات ومؤتمرات علمية وثقافية ودينية للتوعية - فتح فصول تقوية للطلبة لجميع المراحل - فصول تحفيظ قرآن - تنظيم رحلات حج وعمرة للأعضاء وأبنائهم - رحلات ثقافية وعلمية ودينية للأعضاء وطلبة العلم - مراكز لتعليم اللغات وتعليم الكمبيوتر - حفلات لتكريم المتفوقين فى جميع مراحل التعليم وحفظة القرآن الكريم - إنشاء جريدة أو مجلة أو نشرة دورية تعبر عن أنشطة الجمعية.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف