الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 185هـ
الخميس 15 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8715 لسنة 2012
بتاريخ 12/ 5/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 12/ 5/ 2012 ؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية التحالف المصرى للتعليم.
التابعة لإدارة: المقطم الاجتماعية.
وعنوانها: المقطم - منطقة ج - قطعة 6161
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
النشاط: عقد ندوات ومحاضرات ثقافية ودينية لتوعية الأعضاء - إنشاء مكتبات ثقافية وعلمية ودينية - فتح فصول تقوية للطلبة بجميع مراحل التعليم - فتح فصول تحفيظ قرآن كريم - فصول محو أمية - تنظيم رحلات حج وعمرة وترفيهية وثقافية للأعضاء - إقامة المعاهد والكليات والمدارس الخاصة - إنشاء نادٍ اجتماعى للأعضاء وأهالى الحى - دورات تدريبية فى تعليم وصيانة الحاسب - إصدار مجلة ونشرة ندورية تعبر عن أنشطة الجمعية.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف