الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 185هـ
الخميس 15 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية الشئون الاجتماعية
جمعيات
قرار شطب رقم 148 لسنة 2012
بتاريخ 7/ 2/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الرياض الخيرية المشهرة برقم 4127 لسنة 1995؛
وعلى كتاب إدارة المقطم للتضامن الاجتماعى رقم (1171) بتاريخ 24/ 1/ 2012؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 7/ 2/ 2012 ؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - شطب جمعية الرياض الخيرية.
المشهرة برقم (4127) لسنة 1995
والتابعة لإدارة: المقطم الاجتماعية.
وعنوانها: المقطم - الهضبة الوسطى - المفارق - منطقة الخدمات.
ميدان عملها: م. اجتماعية - أنشطة صحية - رعاية الأسرة - خ. ثقافية وعلمية ودينية.
من سجلات القيد بالمديرية والإدارة المختصة بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 4/ 1/ 2012 والمتضمن الموافقة على حل الجمعية حلاً اختياريًا.
بسبب: البناء بدون ترخيص - التصدى لها - الاعتداء على مقر الجمعية من بعض الأشخاص - عدم استمرار الجمعية فى نشاطها على الأرض المخصصة لها من محافظة القاهرة.
وأيلولة أموالها إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتعيين السيدين/ حسين كمال الوقاد، أحمد مصطفى على من الجمعية مصفيين لها بأجر 150 جنيهًا من قيمة التصفية، على أن ينتهى المصفى من عمله خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار.
مادة ثانية - يؤشر بسجل قيد الجميعات بتاريخ ومضمون القرار الصادر بحل الجمعية.
مادة ثالثة - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف