الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 185هـ
الأحد 25 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 15 يوليه سنة 2012م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1480 لسنة 2012

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الثلاثة والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أكرم إسلام حسنى عبد الستار - وآخرهم السيد/ رياض رمضان عيسى ربيع) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 30/ 6/ 2012

وزير الداخلية
محمد إبراهيم