الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 185هـ
الأحد 25 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 15 يوليه سنة 2012م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 480 لسنة 2012

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1980 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى التفويض الصادر لنا من السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية بتاريخ 21/ 4/ 2008؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون المركز الضريبى لكبار الممولين هو المأمورية المختصة بمحاسبة الشركات المبينة بالكشف المرفق وعددها (3) شركات.

(المادة الثانية)

يُحال إلى المركز الضريبى لكبار الممولين ملف الضريبة على الدخل والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدمغة الخاصة بالشركات المبينة بالكشف المرفق بحالتها من الجهة التى يوجد بها فى تاريخ العمل بهذا القرار.
وعلى وحدات المركز اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بالنسبة لهذه الملفات بالحالة التى أحيلت بها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
أحمد رفعت عبد الغفار

بيان بالشركات المرشحة للانضمام للمركز

م اسم الشركة رقم التسجيل رقم الملف اسم المأمورية
1 بروكتر وجامبل مصر هولدنج 332/ 811/ 237 189/ 486 مساهمة القاهرة
2 بروكتر وجامبل مصر للتوريدات 777/ 865/ 237 191/ 3515 مساهمة القاهرة
3 بروكتر وجامبل مصر للتوزيع 935/ 814/ 237 192/ 233 مساهمة القاهرة