الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 185هـ
الأحد 25 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 15 يوليه سنة 2012م

محافظة البحر الأحمر - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 320 لسنة 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 31/ 5/ 2012 بشأن قيد جمعية النهضة للتنمية البشرية والتكنولوجية بالغردقة - البحر الأحمر؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية النهضة للتنمية البشرية والتكنولوجية بالغردقة - البحر الأحمر طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 31/ 5/ 2012

مدير المديرية
أ/ عبد المالك محمود صلاح

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية النهضة للتنمية البشرية والتكنولوجية.
عنوانها: السقالة - شارع المدارس - شقة بالعقار رقم (1).
ميدان عملها: 1 - الخدمات الدينية والاجتماعية والثقافية والعلمية.
2 - تنمية المجتمع المحلى.
3 - الخدمات الصحية والرياضية والفنية.
4 - مركز تدريب حاسب آلى ولغات.
نطاق عملها الجغرافى: مدينة الغردقة.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.