الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 185هـ
الأحد 25 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 15 يوليه سنة 2012م

محافظة سوهاج - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
الجمعية المصرية لتنمية المجتمع بونينة الشرقية

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى للجمعية المصرية لتنمية المجتمع بونينة الشرقية اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم 620 بتاريخ 26/ 8/ 2011؛
علمًا بأنه فى حالة عدم الرد بالموافقة على الإشهار من الجهات الأمنية خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم طلب الجمعية تعتبر مشهرة بحكم القانون طبقًا للمادة (6) من القانون رقم 84 لعام 2002؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية المصرية لتنمية المجتمع بونينة الشرقية طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1085) فى 14/ 4/ 2011
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى ميادين:
1 - الخدمات العلمية والثقافية والدينية.
2 - تنمية المجتمعات المحلية.
3 - مساعدات اجتماعية وكفالة يتيم.
4 - حماية البيئة والمستهلك وحقوق الإنسان.
5 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
6 - رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم.
7 - التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية للمرأة.
8 - رعاية أبناء المسجونين وأسرهم.
9 - إقامة المشروعات التنموية والإنتاجية.
10 - أنشطة صحية وتنظيم الأسرة.
11 - تيسير الحج والعمرة.
12 - مواجهة الكوارث الطبيعية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 14/ 4/ 2011

وكيل الوزارة
(إمضاء)