الوقائع المصرية - العدد 164 - السنة 185هـ
الاثنين 26 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2012م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 525 لسنة 2012
بشأن إعادة تنظيم قواعد حركة الأطباء المقيمين

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 62 لسنة 2004 بشأن نظام الأطباء المقيمين ومن فى حكمهم وقواعد الترقية للوظائف الفنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2007 بشأن قواعد حركة الأطباء المقيمين؛
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع الطب العلاجى؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل بالقواعد المرافقة لهذا القرار فى شأن إعادة تنظيم قواعد حركة الأطباء المقيمين (النواب)، ويلغى الباب الأول من القرار الوزارى رقم 62 لسنة 2004 والقرار الوزارى رقم 290 لسنة 2007 المشار إليهما وكل ما يخالفه من قرارات.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 2/ 7/ 2012

وزير الصحة والسكان
أ. د. فؤاد النواوى