الوقائع المصرية - العدد 164 - السنة 185هـ
الاثنين 26 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2012م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 575 لسنة 2012

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة بالجلسة المنعقدة فى 25/ 3/ 2012؛
وعلى مذكرة اللجان والمجالس المعروضة على السيد السكرتير العام بشأن الإحالة إلى السيد المستشار القانونى بتاريخ 2/ 1/ 2012؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (156/ 11) بتاريخ 19/ 4/ 2012؛
وعلى السلطات المخولة قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً - الموافقة على طلب الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بإقامة مجمع لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بمنطقة مرغم بالعامرية وذلك بعد موافقة جهاز شئون البيئة على إقامة المشروع بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التى وردت بالدراسة والبيانات التكميلية المقدمة للجهاز والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التى نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 واللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 1095 لسنة 2011 مع الالتزام بالاشتراطات التى وردت لكتاب جهاز شئون البيئة برقم (929) (الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى) حيث إن هذه الموافقة من الناحية البيئية فقط دون الإخلال بأى قوانين أو قواعد أو قرارات أخرى تخص هذا النشاط وفى حالة عدم الالتزام بأى شرط من الاشتراطات الواردة بكتاب جهاز شئون البيئة المشار إليه تعتبر هذه الموافقة لاغية.
ثانيًا - قيام الشركة بدور إيجابى نحو المجتمع المحلى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 3/ 5/ 2012

محافظ الإسكندرية
أ. دكتور/ أسامة الفولى