الوقائع المصرية - العدد 164 - السنة 185هـ
الاثنين 26 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2012م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 583 لسنة 2012

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة بالجلسة المنعقدة فى 25/ 3/ 2012؛
وعلى مذكرة اللجان والمجالس المعروضة على السيد السكرتير العام بشأن الإحالة إلى السيد المستشار القانونى بتاريخ 2/ 1/ 2012؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (903/ 11) بتاريخ 5/ 12/ 2011؛
وعلى السلطات المخولة قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على اعتماد مشروع خريطة تهذيب الخريطة رقم (4) أبو تلات طبقًا للرفع المساحى الوارد للإدارة العامة للتخطيط العمرانى فى 17/ 4/ 2010 وذلك بعد توقعيها من السيد اللواء رئيس حى العجمى والسيد المهندس رئيس جهاز حماية أملاك الدولة ووفقًا للخريطة المودعة بملف الموضوع.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 3/ 5/ 2012

محافظ الإسكندرية
أ. دكتور/ أسامة الفول