الوقائع المصرية - العدد 164 - السنة 185هـ
الاثنين 26 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2012م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 586 لسنة 2012

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة بالجلسة المنعقدة فى 1/ 11/ 2011؛
وعلى مذكرة اللجان والمجالس المعروضة على السيد السكرتير العام بشأن الإحالة إلى السيد المستشار القانونى بتاريخ 2/ 1/ 2012؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (903/ 11) بتاريخ 5/ 12/ 2011؛
وعلى السلطات المخولة قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على اعتماد مشروع تعديل شارع بالخريطة رقم (جـ/ 7) السابق اعتمادها بقرار المجلس التنفيذى فى 9/ 3/ 1992 بقرار المحافظ رقم 145 لسنة 1994 وذلك بعد المعاينة على الطبيعة والتنسيق بين كل من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وحى العامرية والتخطيط العمرانى وما تم اقتراحه بتعديل الشارع طبقًا لما ورد بالشكوى ومحاضر المعاينة على الطبيعة وبعد الرجوع إلى كل من الإدارة الهندسية بالحى ورئيس الحى ومدير عام الإصلاح الزراعى لمراجعة الخريطة وإبداء الملاحظات والتوقيع عليها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 3/ 5/ 2012

محافظ الإسكندرية
أ. دكتور/ أسامة الفولى