الوقائع المصرية - العدد 164 - السنة 185هـ
الاثنين 26 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2012م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 590 لسنة 2012

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة بالجلسة المنعقدة فى 23/ 2/ 2012؛
وعلى مذكرة اللجان والمجالس المعروضة على السيد السكرتير العام بشأن الإحالة إلى السيد المستشار القانونى بتاريخ 2/ 1/ 2012؛
وعلى السلطات المخولة قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على اعتماد شارع واصل بين طريق إسكندرية مطروح حتى البحر وتعديل مسار شارع منفذ على الطبيعة واعتماده كامتداد للشارع المعتمد على الطبيعة لرؤية تخطيطية طبقًا للرفع المساحى الوارد للتخطيط العمرانى بتاريخ 25/ 12/ 2011 وطبقًا لما هو قائم بالطبيعة مع الأخذ فى الاعتبار الطلب المقدم من شركة المعمارى لاعتماد مشروع تقسيم الأرض الكائنة ضمن الخريطة موضوع الدراسة وكذا التنازل والتعهد الموقع من السيد رئيس مجلس إدارة شركة المعمارى على الخريطة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 9/ 5/ 2012

محافظ الإسكندرية
أ. دكتور/ أسامة الفولى