الوقائع المصرية - العدد 164 - السنة 185هـ
الاثنين 26 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2012م

محافظة المنيا - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 63 لسنة 2012
بتاريخ 21/ 2/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد مؤسسة أحباب الكريم لرعاية الطفل اليتيم - بندر المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة أحباب الكريم لرعاية الطفل اليتيم بمحافظة المنيا تحت رقم (63) لسنة 2012 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم المؤسسة: مؤسسة أحباب الكريم لرعاية الطفل اليتيم.
مركز إدارتها: حى شلبى - شارع العزيزى - بندر المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
سند التأسيس: عشرة آلاف جنيه.
مجلس الأمناء: 5 (خمسة) أعضاء.
ميادين عمل المؤسسة:
1 - تنمية المجتمع.
2 - الصداقة بين شعب مصر والشعوب الصديقة.
3 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
4 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
5 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
6 - حماية البيئة.
7 - الأنشطة الصحية.
8 - التنمية الاقتصادية.
9 - رعاية الشيخوخة.
10 - حماية المستهلك.
11 - الأنشطة العلمية.
12 - ثقافى - علمى - دينى.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: إلى جمعية رعاية حفظة القرآن الكريم وتنمية المجتمع بالمنيا.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله