الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 185هـ
الأربعاء 28 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2012م

المجلس القومى للشباب
قرار رقم 96 لسنة 2012
صادر بتاريخ 5/ 7/ 2012

رئيس المجلس القومى للشباب
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 2005 فى شأن تنظيم المجلس القومى للشباب؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لجمعية بيوت الشباب الصادرة بالقرار رقم 807 لسنة 2001 وتعديلاته؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة رقم (9) من لائحة النظام الأساسى لجمعية بيوت الشباب المصرية، النص الآتى:
مادة (9):
"يقدم طلب العضوية إلى إدارة الجمعية أو فروعها أو بيت الشباب حسب الأحوال على النموذج المخصص لذلك مرفقًا به إيصال سداد رسوم العضوية المقرر طبقًا للائحة المالية، وتعتبر العضوية مقبولة من تاريخ سداد رسم الاشتراك وكافة الرسوم المستحقة ولمجلس الإدارة الحق فى رفض أى طلب عضوية غير مستوفٍ للشروط خلال شهرين من تاريخ سداد الاشتراك وإلا اعتبر الطلب مقبولاً بمضى هذه المدة.
وتمسك إدارة الجمعية سجلاً خاصًا لقيد العضوية بأرقام مسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم الجهة الإدارية المختصة والجمعية متضمنًا اسم العضو وبياناته وتاريخ سداد الاشتراك ويوقع عليه كل من مدير الجمعية وأمين الصندوق".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس المجلس القومى للشباب
المهندس/ خالد عبد العزيز