الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 185هـ
الأربعاء 28 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2012م

محافظة الغربية
قرار رقم 560 لسنة 2012
بتاريخ 23/ 6/ 2012

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (88) بتاريخ 23/ 5/ 2012 بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تقسيم باسم/ محمد عبد الله عبد العال قراقيش امتداد شارع أبو الحسايب وشارع محمد الجميل من شارع سكة طنطا بمدينة زفتى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على اعتماد مشروع تقسيم باسم/ محمد عبد الله عبد العال قراقيش امتداد شارع أبو الحسايب وشارع محمد الجميل من شارع سكة طنطا بمدينة زفتى بمساحة إجمالية 2056.6 متر مربع.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
المستشار/ محمد عبد القادر عبد الله