الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 185هـ
الأربعاء 28 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2012م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 37 لسنة 2012

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار محافظ الإسكندرية رقم 980 لسنة 2011؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بتاريخ 13/ 11/ 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم اعتماد مشروع تقسيم مدينة الزهور (المرحلة الثالثة والرابعة) ملك هيئة الأوقاف المصرية الكائنة بشارع النبوى المهندس وشارع الملك - المندرة القبلية - المنتزه بإجمالى مسطح أرض التقسيم 104413.00 م2 تقريبًا وإجمالى مسطح الشوارع 40630.00 م2 تقريبًا تمثل (36.50%) تقريبًا من مساحة الأرض - مسطح خدمات متنازل عنه لصالح المحافظة بمساحة 1430م2 تقريبًا وذلك طبقًا للجداول الموضحة بلوحات التقسيم المرفقة والاشتراطات البنائية الواردة بها.

(المادة الثانية)

يتم توزيع المسطح المتبقى من مسطح الخدمات 4400م2 تقريبًا السابق اعتماده بقرار المحافظ رقم 980 لسنة 2001 طبقًا لما هو وارد بمحضر الاجتماع المؤرخ فى 8/ 8/ 2011 والكروكى المرفق به.

(المادة الثالثة)

على الحى المختص اتخاذ اللازم طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، وخاصة نحو تنفيذ المرافق العامة بمعرفة هيئة الأوقاف المصرية وما جاء بالقرار الوزارى رقم 200 لسنة 2010

(المادة الرابعة)

يترتب على صدور قرار اعتماد مشروع التقسيم اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات (مسطح الخدمات التى تم التنازل عنها) طبقًا للخطاب المرفق بالكتاب رقم (1981) فى 27/ 10/ 2011 من المنافع العامة.

(المادة الخامسة)

تعتبر خريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 17/ 1/ 2012

محافظ الإسكندرية
الأستاذ الدكتور/ أسامة محمد الفولى