الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 185هـ
الأربعاء 28 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 4403 لسنة 2012
بتاريخ 2/ 4/ 2012

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 2/ 4/ 2012؛

قـرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى لجمعية المركز العربى لحقوق الإنسان والدراسات السياسية والتنمية المجتمعية تحت رقم (4403) بتاريخ 2/ 4/ 2012 ومقرها: الحى السابع - شارع مكة الأردينية - السادس من أكتوبر والتابعة لإدارة 6 أكتوبر.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 - حقوق الإنسان - تنمية اقتصادية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
3 - المساعدات الاجتماعية.
4 - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
5 - رعاية الأمومة والطفولة والأسرة.
6 - حماية البيئة - رعاية المسنين.
نطاق عملها الجغرافى: جمهورية مصر العربية.
مجلس الإدارة مكون من: (سبعة) أعضاء بالانتخاب.
حل وأيلولة الجمعية: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.