الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 185هـ
الأربعاء 28 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 18 يولية سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية كل الناس للتنمية بالقلج بمديرية الشئون الاجتماعية بالقليوبية تحت رقم (1922) اعتبارًا من 27/ 5/ 2012 الخانكة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 27/ 5/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) تنمية المجتمعات المحلية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) المساعدات الاجتماعية.
(د) الأنشطة الاقتصادية.
(هـ) الأنشطة الصحية.
(و) رعاية الأسرة.
(ز) رعاية الأمومة والطفولة.
(ح) حماية البيئة - حماية المستهلك.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) إنشاء مركز طبى.
(ب) إنشاء دور حضانة عادية ورضع.
(جـ) مساعدات اجتماعية للفقراء.
(د) فصول تقوية ومحو أمية.
(هـ) مركز كمبيوتر وحاسب آلى.
(و) كفالات الأيتام.
(ز) النظافة وجمع القمامة.
(ح) مركز تحفيظ القرآن الكريم.
(ط) رحلات حج وعمرة.
(ى) رحلات ترفيهية للشباب.
3 - مجلس الإدارة مكون من: خمسة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.