الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 185هـ
الأربعاء 28 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 18 يولية سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية قلوب قليوب الخيرية بمديرية الشئون الاجتماعية بالقليوبية تحت رقم (1923) اعتبارًا من 27/ 5/ 2012 قليوب - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 27/ 5/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) رعاية الأسرة.
(د) رعاية الأمومة والطفولة.
(هـ) الأنشطة الصحية.
(و) حماية البيئة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) صرف المساعدات الاجتماعية.
(ب) كفالة ورعاية الأيتام وإقامة دار لرعايتهم.
(جـ) إقامة مركز طبى ومعمل تحليل.
(د) إقامة المعارض والأكشاك في الأسواق.
(هـ) إقامة مشاريع أسر منتجة.
(و) إقامة مركز حاسب آلي وعمل دورات تدريبية.
(ز) إقامة دار حضانة ونادي طفل.
(ح) إقامة الحفلات والندوات الثقافية والدينية.
(ط) إقامة الخدمات للمحافظة على البيئة مثل التشجير.
3- مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.