الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 185هـ
الأربعاء 28 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 18 يولية سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الحياة الخيرية لتنمية المجتمع المحلى بسرياقوس بمديرية الشئون الاجتماعية بالقليوبية تحت رقم (1924) اعتبارًا من 27/ 5/ 2012 الخانكة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 27/ 5/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) رعاية الطفولة والأمومة.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) تنمية المجتمعات المحلية.
(د) حماية البيئة.
(هـ) التنمية الاقتصادية.
(و) حماية المستهلك - حقوق الإنسان.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) إنشاء دور حضانة ومكتبات للأطفال.
(ب) محاضرات ومكتبات ثقافية ودينية.
(جـ) فصول تقوية ومحو أمية.
(د) مكاتب تحفيظ القرآن الكريم.
(هـ) تيسير رحلات الحج والعمرة.
(و) رحلات ثقافية وترفيهية.
(ز) النظافة العامة والتشجير.
(ح) إقامة المشروعات لتشغيل الخريجين.
(ط) مشروعات الحرفيين لتدريب الأفراد.
(ى) دورات تدريبية لتوعية الجماهير.
3- مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة سنة واحدة.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.