الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 185هـ
الأربعاء 28 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 18 يولية سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية الوطنية للتنمية والرعاية الاجتماعية تحت رقم (31) بتاريخ 26/ 8/ 1966 بمديرية الشئون الاجتماعية بالقليوبية اعتباراً من 29/ 5/ 2012 قليوب - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 29/ 5/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) رفع مستوى البيئة المحلية اقتصادياً - علمياً - دينياً - اجتماعياً - صحيًا.
(ب) حقوق الإنسان.
(جـ) حماية المستهلك.
(د) التنمية الاقتصادية.
2 - أسباب تعديل القيد:
( أ ) تعديل اسم الجمعية من جمعية تنمية المجتمع المحلى بحى سيدى هيب إلى الجمعية الوطنية للتنمية والرعاية الاجتماعية.
(ب) إضافة بعض الميادين إلى الميادين السابقة:
1 - حقوق الإنسان.
2 - حماية المستهلك.
3 - التنمية الاقتصادية.
(جـ) إضافة بعض الأنشطة إلى الأنشطة السابقة:
1 - نادٍ اجتماعي ثقافي.
2 - مشروع أسر منتجة.
3- مركز كمبيوتر.
3- مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.