الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 185هـ
الأربعاء 28 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 18 يولية سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الفتح الخيرية بكفر على شرف الدين تحت رقم (1646) بتاريخ 7/ 7/ 2011 بمديرية الشئون الاجتماعية بالقليوبية اعتباراً من 29/ 5/ 2012 كفر شكر - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 29/ 5/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) رعاية الطفولة والأمومة.
(جـ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(د) التنظيم والإدارة.
(هـ) تنمية المجتمعات المحلية.
(و) التنمية الاقتصادية.
2 – أسباب تعديل القيد:
تعديل الفقرة الثالثة من المادة السادسة من لائحة النظام الأساسى بإيداع أموال الجمعية باسمها الذى قيدت به لدى بنك (ما يراه مجلس الإدارة) وذلك بعد الرجوع للجهة الإدارية.
3- مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.