الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 185هـ
الثلاثاء 27 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2012م

محافظة مطروح - مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات
قرار إشهار رقم 26 لسنة 2012

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بالقرار رقم 120 لسنة 2009 وتعديلاتها؛
وعلى القرار رقم 15 لسنة 2012 بتفويض السادة مديرى المديريات فى اختصاصات رئيس الإدارة المركزية؛
وعلى مستندات الإشهار لمركز شباب الصحفاق؛

قـرر:

مادة أولى - إشهار مركز شباب الصحفاق والتابع لإدارة شباب الضبعة تحت رقم (185) لسنة 2012 وفق أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 ولائحة مراكز الشباب الصادرة بالقرار رقم 120 لسنة 2009 وتعديلاتها؛
مادة ثانية - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالمسمى الجديد في الوقائع المصرية.
تحريراً فى 28/ 5/ 2012

المدير العام
مصطفى عيسى على