الجريدة الرسمية - العدد 26 (تابع) - السنة الخامسة والخمسون
8 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2012م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الرابع عشر من يونيه سنة 2012م، الموافق الرابع والعشرين من رجب سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وتهانى محمد الجبالى ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 153 لسنة 30 قضائية "دستورية".

المقامة من:

شركة مصر للتأمين.

ضـد:

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد رئيس مجلس الشعب.
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
4 - السيد وزير العدل.
5 - السيد/ إبراهيم كامل محمد.
6 - السيد/ فرحات نور الدين شحاتة.
7 - السيد/ إبراهيم طه محمد الوشاحى.


الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من شهر مايو سنة 2008، أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم يتضمنه من فسخ عقد الإيجار فى حالة إخلال أحد أطرافه بالتزاماته، طبقًا لما هو منصوص عليه فى القانون رقم 4 لسنة 1996.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، كما قدمت الشركة المدعية مذكرة صممت فيها على الطلبات، وقدم المدعى عليهم من الخامس إلى السابع مذكرتين، طلبوا فيهما الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليهم من الخامس إلى السابع، الدعوى رقم 223 لسنة 2007 مساكن، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طلبًا للحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 2003، وإخلائهم من العين المؤجرة وتسليمها لها خالية، وذلك على سند من القول بأنه بموجب ذلك العقد، أجرت للمدعى عليهم المذكورين، الحانوتين رقمى (3، 5) بالعقار ملكها الكائن 27 شارع سعد زغلول بالإسكندرية، بغرض استعمالهما - كوحدة واحدة - ورشة قمصان وتجارة ملابس وخردوات، إلا أنهم قاموا بتقسيم العين المؤجرة إلى محلين مستقلين، لكل منهما اسم تجارى، دون موافقة منها، وبالمخالفة لنص البند (10) من عقد الإيجار، الأمر الذى يعتبر معه العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه إعمالاً للبند (24) منه، ولو لم يحدث ضرر بالمؤجر أو بسلامة المبنى. وبجلسة 26/ 5/ 2007، قضت المحكمة برفض الدعوى، لعدم تقديم ما يفيد صدور حكم نهائى يثبت قيام المستأجر باستعمال المكان المؤجر بطريقة ضارة بسلامة المبنى، على نحو ما يوجبه البند (د) من الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه. لم ترتض الشركة المدعية ذلك الحكم، فطعنت عليه بالاستئناف رقم 6875 لسنة 63 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، طلبًا للحكم بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددًا لها بطلباتها. وحال نظر الاستئناف، طعنت بعدم دستورية المادة (18) من القانون السالف الذكر. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للشركة المدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المطعون عليها - تنص على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:-
( أ ‌) الهدم الكلى، أو الجزئى، للمنشآت الآيلة للسقوط،............
(ب‌) إذ لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة،...................
(ج‌) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن، بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيًا،.......
(د‌) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى، أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله، بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها، لا تمتد بقوة القانون، عقود إيجار الأماكن المفروشة.
وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون".
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن مفهوم شرط المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - إنما يتحدد على ضوء عنصرين، يحددان معًا مضمونها، أولهما: أن يقيم المدعى - وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص المطعون عليه - الدليل على أن ضررًا واقعيًا - اقتصاديًا أو غيره - قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا، مستقلاً بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا، أو نظريًا، أو مجهلاً. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها، لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعى، فى هذه الصور جميعًا، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى، بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الحالات التى يجوز فيها للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة، قد وردت حصرًا فى المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وليس من بينها حالة إدخال المستأجر تعديلات على العين دون موافقة المؤجر وبالمخالفة لشروط العقد. وعلى ذلك، فإن إضافة هذه الحالة لأسباب الإخلاء الواردة بذلك النص لا يكون إلا بموجب قانون، ومن ثم فإن مرد الأمر فى الضرر الذى تدعيه الشركة المدعية لا يعود للنص المطعون فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة