الوقائع المصرية - العدد 176 - السنة 185هـ
الثلاثاء 12 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 31 يوليه سنة 2012م

محافظة الغربية
قرار رقم 558 لسنة 2012
بتاريخ 23/ 6/ 2012

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 140 لسنة 2009 والمعدلة بالقرار الوزارى رقم 200 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء المشار إليه؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة فى 23/ 5/ 2012 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تقسيم باسم/ مصطفى عبد العزيز عبد اللطيف وآخرين والكائن بحوض الرزقة 51 ضمن القطعة رقم (15) بجوار سور التجنيد وشارع أبو جندية - حى أول طنطا بمساحة إجمالية وقدرها 400.35م2، وذلك على النحو الموضح بالأوراق؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على اعتماد مشروع تقسيم باسم/ مصطفى عبد العزيز عبد اللطيف وآخرين والكائن بحوض الرزقة 51 ضمن القطعة رقم (15) بجوار سور التجنيد وشارع أبو جندية - حى أول طنطا بمساحة إجمالية وقدرها 400.35 متر مربع.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظة الغربية
مستشار/ محمد عبد القادر عبد الله