الوقائع المصرية - العدد 176 - السنة 185هـ
الثلاثاء 12 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 31 يوليه سنة 2012م
مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2703 لسنة 2012
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية النهضة لتنمية المجتمع بعزبة لبيبة
بناحية عزبة لبيبة - طاروط - مركز الزقازيق تحت رقم (2703) اعتبارًا من 30/ 5/ 2012
تحريرًا فى 30/ 5/ 2012
مدير المديرية (إمضاء) |
ملخص القيد
ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى.
ويشكل مجلس الإدارة: من (9) أعضاء.
السنة المالية للجمعية: تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل الجمعية: تؤول أموالها إلى الجهة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للجمعية.