الوقائع المصرية - العدد 176 - السنة 185هـ
الثلاثاء 12 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 31 يوليه سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1857 لسنة 2012
بتاريخ 10/ 6/ 2012
لجمعية عملاتى لتنمية الهوايات بكفر الشيخ

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 10/ 6/ 2012 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية عملاتى لتنمية الهوايات بكفر الشيخ.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
كامل إسماعيل خضر

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ، يجوز فتح مكاتب بالمحافظات المختلفة.
3 - مركز إدارتها: كفر الشيخ.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (5) أعضاء.
5 - رسم القيد: 10 جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: 60 جنيهًا للعامل و12 جنيهًا للمنتسب.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى الاتحاد الإقليمى للجمعيات بكفر الشيخ.