الوقائع المصرية - العدد 176 - السنة 185هـ
الثلاثاء 12 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 31 يوليه سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1858 لسنة 2012
بتاريخ 10/ 6/ 2012
لجمعية عباد الرحمن الخيرية بالسراحنة - سيدى سالم

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 10/ 6/ 2012 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية عباد الرحمن الخيرية بالسراحنة.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
كامل إسماعيل خضر

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى.
2 - نطاق العمل: قرية السراحنة وتوابعها.
3 - مركز إدارتها: قرية السراحنة.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (5) أعضاء.
5 - رسم القيد: 10 جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: 20 جنيهًا للمنتسب.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.